مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 137

جلسة 4 ديسمبر سنة 1930

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

(122)
القضية رقم 1876 سنة 47 القضائية

إقراض بربا فاحش:
( أ ) هل يشترط أن يدفع المقرض للمقترض المال المحتسبة عليه الفائدة الربوية دفعا فعليا؟
(ب) الاعتياد. كيف يتحقق؟
(جـ) الادعاء بحق مدنى فى دعوى الاعتياد. عدم جوازه. دخول المقترض مدعيا. عدم اعتراض المقرض. الاعتراض لأول مرة لدى محكمة النقض. لا يجوز.
(المادة 294 المكررة من قانون العقوبات)
1 - الإقراض فى معنى الفقرة الأخيرة من المادة 294 المكررة عقوبات لا يستلزم حتما أن يعطى المقرض للمقترض المال المحتسبة عليه الفائدة الربوية إعطاء فعليا بل يكفى فيه قطع الحساب وتغيير السند بسند آخر تحتسب فيه فائدة أخرى ربوية للمستقبل.
2 - الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش يتحقق ولو لم يحصل الفعل إلا مرتين فقط. فاذا كانت أولى المرتين لم تسقط بمضى المدة قبل حدوث الثانية والثانية لم تسقط قبل رفع الدعوى فان أركان الجريمة تتحقق بهاتين المرتين. وإذا تعدّد المجنى عليهم ولم يذكر الحكم إلا تفاصيل حوادث الإقراض لأحدهم فقط كان ذلك كافيا لصحة توقيع العقوبة.
3 - لا يجوز دخول المجنى عليه مدعيا بحق مدنى فى دعوى الاعتياد على الإقراض بربا فاحش ما دامت هذه الجريمة لا تتحقق إلا بالاعتياد وما دام الاعتياد صفة قائمة بذات الجانى لا شأن للمقترض بها. ولكن إذا دخل المقترض مدعيا بحق مدنى ولم يعترض المقرض على ذلك لا لدى المحكمة الابتدائية ولا لدى المحكمة الاستئنافية فليس له أن يطعن فى هذا الشأن لأول مرة أمام محكمة النقض. فانه شأن متعلق بحقوق فردية خاصة لذوى الشأن فيها أن يأخذوا بها أو أن يهملوها بلا حرج عليهم من قبل النظام العام.