مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 177

جلسة 25 ديسمبر سنة 1930

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

(141)
القضية رقم 73 سنة 48 القضائية

رشوة:
( أ ) اعتراف الراشى أو الوسيط. متى ينتج أثره؟
(ب) اعتراف الراشى أو الوسيط. خلوه من كل قيد. سلطة القاضى إزاءه.
(المادة 93 ع)
1 - الاعتراف المنصوص عنه فى المادة 93 ع لم يحدّد له النص زمنا ما ولا جهة حكومية خاصة يؤدّى لديها. فهو بهذا الإطلاق يكون فى أى زمن ولدى أية جهة إدارية أو قضائية؛ لكنه لا تتحقق فائدته ولا ينتج أثره إلا إذا كان حاصلا لدى جهة الحكم وهى القضاء؛ أما إذا حصل لدى جهة التحقيق الإدارية أو القضائية ثم عدل عنه لدى المحكمة فلا يمكن أن ينتج الإعفاء.
2 - إذا حصل الاعتراف لدى المحكمة فما دام القانون لم يشترط له أى شرط بل جاء لفظه فيه مطلقا خاليا عن كل قيد زمنى أو مكانى أو كيفى فلا يجوز أن يضع له القاضى قيودا من عند نفسه؛ بل كل ما له هو أن يتحقق من حصول مدلول لفظ الاعتراف وهو إقرار الشخص بكل وقائع الجريمة وظروفها إقرارا صريحا لا مواربة فيه ولا تضليل. فمتى وقع هذا المدلول حق الإعفاء بدون نظر إلى أى أمر آخر. وإذن فللراشى أو الوسيط أن يعترف فى أى وقت لغاية إقفال باب المرافعة لدى محكمة الموضوع واعترافه هذا يعفيه من العقوبة.