مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 183

جلسة الخميس 8 يناير سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

(144)
القضية رقم 51 سنة 48 القضائية

جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش. ركن الاعتياد. وجوب بيان وقائعه.
(المادة 294 المكررة ع)
فى جريمة الاعتياد على الإقراض بفائدة تزيد على الحدّ الأقصى للفائدة المتفق عليها قانونا يشترط لتوافر ركن الاعتياد ألا يكون قد مضى بين كل حادثة من الحوادث التى تتكوّن منها العادة والحوادث التى تلتها الزمن الكافى لسقوط الحق فى رفع الدعوى العمومية عن الحادثة السابقة. فاذا كان فى عبارة الحكم الذى يعاقب على هذه الجريمة غموض لا ينكشف معه بيان الوقائع التى تكوّن منها ركن الاعتياد كأن لم تبين المحكمة تاريخ هذه الوقائع كان هذا الحكم معيبا واجبا نقضه [(1)].


[(1)] لحضرة الدكتور محمد مصطفى القللى أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق تعليق على هذا الحكم نشر بمجلة القانون والاقتصاد بالعدد الثانى من السنة الثالثة بالصفحات من 304 إلى 307 بسط فيه مذاهب الآراء المختلفة فيما يتعلق بالمدة التى تسرى بين الأفعال التى تتكوّن منها جريمة الاعتياد بعضها والبعض هل يشترط أى قيد معين فيها؟ وخلص من بحثه إلى أن الرأى الذى أخذت به محكمة النقض فى هذا الحكم هو أقربها إلى الصواب.