مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 184

جلسة الخميس 8 يناير سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

(146)
القضية رقم 56 سنة 48 القضائية

مراقبة. قصرها على الذكور من الرجال فقط.
(المادة 31 من القانون رقم 24 لسنة 1923)
إن المادة 31 من قانون المتشردين رقم 24 لسنة 1923 قد منعت سريان أحكام هذا القانون على النساء والأحداث الذين تقل أعمارهم عن خمس عشرة سنة. وأحكام ذلك القانون تتعلق بمراقبة البوليس على اختلاف أسبابها. فكل نص عام وارد بالقوانين ومتعلق بهذه المراقبة قد خصصته تلك المادة وجعلته مقصورا على الذكور من الرجال فقط [(1)].


[(1)] يراجع حكم محكمة النقض الصادر فى 7 نوفمبر سنة 1929 فى القضية رقم 2400 سنة 46 القضائية المنشورة قاعدته بالجزء الأوّل من هذه المجموعة.