مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 185

جلسة الخميس 8 يناير سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

(148)
القضية رقم 63 سنة 48 القضائية

إقراض بربا فاحش:
( أ ) عدم قبض الفوائد فعلا. لا يمنع من تحقق الجريمة عند توافر الشروط الأخرى.
(ب) وجوب بيان وقائع الاعتياد تفصيلا.
(المادة 294 المكررة من قانون العقوبات)
1 - تقع جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش بمجرّد حصول قرضين مختلفين بفوائد تزيد على الحد الأقصى الممكن الاتفاق عليه قانونا ولو لم يتم قبض الفوائد بالفعل متى توافرت الشروط الأخرى.
2 - يجب أن يبين الحكم الصادر بالعقوبة على هذه الجريمة كيف ابتدأ التعامل بين المجنى عليه والمتهم، وفى أى تاريخ كان ذلك، وكيف تسلسلت المعاملة، ومتى حصل دفع الفوائد الربوية إن كان هناك دفع، وكم مضى من الزمن بين كل حادثة وأخرى، حتى يمكن الحكم على ما إذا كان هناك جريمة لا تزال قائمة أم أنها قد سقطت بمضى المدّة أو سقط منها على الأقل بعض الحوادث التى يتكوّن من مجموعها ركن الاعتياد. فإذا اكتفى الحكم فى معرض تبيان الوقائع التى قامت عليها التهمة المنسوبة إلى المتهم والتدليل على صحة وجود الجريمة المسندة إليه على ترديد صيغة الاتهام التى تقدّمت بها النيابة إلى المحكمة ولم يزد عليها إلا قوله إنها ثابتة من التحقيقات فإن محكمة النقض لا تستطيع مع هذا الغموض أن تؤدّى المهمة الموكوله إليها وهى مراقبة ما إذا كان القانون قد طبق على الوجه الصحيح، ويتعين إذن نقض الحكم.