مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 186

جلسة الخميس 8 يناير سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

(149)
القضية رقم 64 سنة 48 القضائية

( أ ) ما هو الاعتراف المعتبر فى المواد الجنائية؟
(ب) سؤال المتهم عن تهمته أمام المحكمة الاستئنافية. لا وجوب.
(المادة 134 تحقيق)
1 - الاعتراف المعتبر فى المواد الجنائية والذى يؤاخذ به المتهم يجب أن يكون نصا فى اقتراف الجريمة وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلا. وأما سوق الأدلة على نتف متفرّقة من أقوال المتهم قيلت فى مناسبات ولعلل مختلفة، وجمعها على أنها اعتراف بالتهمة فلا يعدّ اعترافا إذا كانت حقيقته تحميلا لألفاظ المتهم بما لم يقصده منها.
2 - سؤال المتهم غير مأمور به إلا لدى محكمة الدرجة الأولى. وأما لدى المحكمة الاستئنافية فإن الذى يسأل هو المستأنف ليبين وجه استئنافه، وكل ما فى الأمر أن يكون للمتهم الكلمة الأخيرة. فمتى كان المتهم محكوما ببراءته ابتدائيا ورفع الاستئناف من النيابة والمدّعى المدنى فهما اللذان يسألان. وإذا كان الثابت بمحضر الجلسة فى هذه الحالة أن النيابة أبدت طلباتها وترافع المدّعى بالحق المدنى ثم ترافع محامى المتهم كانت الإجراءات صحيحة لا غبار عليها.