مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 216
جلسة الأحد 18 يناير سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب العزة مراد وهبه بك.
(156)
القضية رقم 327 سنة 48 القضائية
إثبات فى المواد الجنائية. إقرار متهم على آخر. جواز الأخذ به ولو
لم يعزز بدليل آخر.
للمحكمة الحرّية التامة فى تكوين اقتناعها من كل ظروف الدعوى سواء من أقوال الشهود
الذين حلفوا اليمين أو من أقوال الأشخاص الذين يسمعون على سبيل الاستدلال بدون حلف
يمين ومنهم المتهمون أنفسهم. ولا يوجد أى نص قانونى يحظر على المحكمة أن تأخذ بأقوال
متهم ضد متهم آخر معه فى القضية إلا إذا تعززت بدليل آخر.