مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 217

جلسة الأحد 18 يناير سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب العزة مراد وهبه بك.

(159)
القضية رقم 336 سنة 48 القضائية

ربا فاحش. ركن الاعتياد. متى يتحقق؟ متى تتم جريمة الاعتياد؟
(الماده 294/ 3 مكررة من قانون العقوبات)
يكفى لتحقق ركن العادة فى جريمة الاعتياد على الإقراض بربا فاحش حصول قرضين ربويين مختلفين ولو لشخص واحد فى وقتين مختلفين. وتتم الجريمة بمجرّد الاتفاق على فوائد ربوية فى قرضين مختلفين ولو لم يتم قبض الفوائد بالفعل.