مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 218

جلسة الأحد 25 يناير سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

(161)
القضية رقم 2262 سنة 47 القضائية

تبديد أشياء محجوزة. تصرف المالك فى هذه الأشياء رغم الحارس. عقاب المالك.
(المادة 280 ع)
وجود الحارس لا يمنع من عقاب المالك بمقتضى المادة 280 ع إذا كان هو الذى تصرف فى الأشياء المحجوزة برغم وجود الحارس ولم يقدّمها يوم البيع.