مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 223

جلسة الأحد 25 يناير سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

(172)
القضية رقم 374 سنة 48 القضائية

اشتراك:
( أ ) الاشتراك بالاتفاق والتحريض. كيفية إثباته فى الحكم.
(ب) عدم ذكر لفظ "الاشتراك" فى بعض مواطن الحكم. متى لا ينقص من قيمته؟
(جـ) تعديل التهمة من فعل أصلى إلى اشتراك. شرط جواز حصوله.
(المواد 40 و41 و42 و43 و44 عقوبات)
1 - ليس من الواجب أن يشتمل الحكم الصادر من محكمة الموضوع على الوقائع المكوّنة للاشتراك بالاتفاق والتحريض؛ لأن هذا النوع من الاشتراك قد لا يظهر فى الخارج بأعمال مادية. ويكفى أن تكون المحكمة قد عللت ما استنتجته من وجود الاتفاق والتحريض بطريقة تسوغ اعتقادها بحقيقة حصوله.
2 - التعبير عن تهمة الاشتراك فى بعض مواطن الحكم بدون ذكر لفظ "الاشتراك" لا ينقص من قيمة الحكم متى كان واضحا أن هناك اختصارا فى التعبير لا يخل بالمعنى المقصود.
3 - للمحكمة أن تعتبر الفاعل الأصلى فى تهمة مّا شريكا فيها بغير حاجة إلى تنبيهه إلى هذا التعديل ما دام أنه لم يترتب عليه إضافة وقائع جديدة إلى التهمة المنسوبة إليه ولا تشديد فى العقوبة.