مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 238

جلسة 5 فبراير سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

(181)
القضية رقم 413 سنة 48 القضائية

جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش. قرضان ربويان. وجودهما كاف لتكوين ركن العادة. اتحاد تاريخهما. متى يكون مفقدا لهذا الركن؟
(المادة 294 المكررة فقرة أخيرة عقوبات)
وجود قرضين ربويين يكفى لتكوين عادة الإقراض بالربا الفاحش. واتحاد تاريخ القرضين الحاصلين لشخصين لا يفقد ركن العادة إلا إذا ثبت أن عملية الإقراض كانت عملية واحدة للشخصين معا فى آن واحد، وأن دفع المبالغ المقرضة حصل فى وقت واحد. أما إذا كان كل من المقترضين اقترض مبلغه وقبضه فى وقت غير الذى قبض فيه الآخر فلا محل للقول بأن اتحاد تاريخ السندات يجعل واقعة الإقراض واقعة واحدة.