مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 247

جلسة 22 فبراير سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

(189)
القضية رقم 386 سنة 48 القضائية

اعتياد على الإقراض بالربا الفاحش. دخول المقترض مدعيا بحق مدنى. لا يجوز.
(المادتان 54 تحقيق و294 المكررة عقوبات)
ليس للمقترضين بالربا الفاحش أن يدخلوا مدعين بحق مدنى فى الدعاوى التى ترفع على معتادى هذا الإقراض طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 294 المكررة من قانون العقوبات، لأن جريمة الاعتياد على الربا الفاحش لا يمكن أن يتصوّر بوجه من الوجوه أن ينشأ عنها ضرر لأى إنسان بعينه ولا يمكن أن يكون للمقترض سوى أن يسترد لدى المحكمة المدنية ما يكون قد دفعه من الفوائد زائدا على الحدّ القانونى [(1)].


[(1)] يراجع الحكم الصادر فى 30 يناير سنة 1930 فى القضية رقم 2396 سنة 46 القضائية.