مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 257

جلسة 5 مارس سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

(199)
القضية رقم 704 سنة 48 القضائية

قتل أو جرح خطأ:
(أ، ب) سائق سيارة. مخالفته اللوائح. وقوع اصطدام. مسئوليته جنائيا. اشتراك غيره معه فى المسئولية الجنائية. لا يخليه من المسئولية الجنائية. أثره فى المسئولية المدنية.
(المادتان 208 ع و151 مدنى)
(جـ) مصاريف الدعوى. تقسيمها بين المتهم المحكوم عليه جنائيا ومدنيا وبين المدعى بالحق المدنى المحكوم له ببعض التعويض. حرية محكمة الموضوع فى ذلك.
(المادة 256 تحقيق).
1 - سائق سيارة قادها وهو سكران وكان مسرعا بها إسراعا خطرا ولم يستعمل النور الذى بها ليكشف له الطريق فاصطدمت سيارته بعربة نقل كانت أمامه فأصيب ركاب السيارة من جراء هذه المصادمة - هذا السائق يكون مسئولا جنائيا بالمادة 208 لرعونته وعدم احتياطه؛ ولا يؤثر على مسئوليته جنائيا أن يثبت أن قائد العربة التى كانت أمامه كان هو أيضا مخالفا اللوائح بعدم استعماله النور الخلفى لعربته مما ساعد على وقوع الحادثة. إذ مهما يكن له من شركاء فى هذه المسئولية الجنائية فاشتراكهم لا يخليه منها ولا يجعل عقوبته غير قانونية لا نوعا ولا مقدارا.
2 - الاشتراك فى الخطأ يكون محل نظر فى تقدير المسئولية المدنية فلا يسأل سائق السيارة وحده عن التعويض كله مع إعفاء شريكه فى الخطأ من تحمل شىء فيه، بل مسئولية ذلك السائق إنما تكون بمقدار ما وقع منه من خطأ.
3 - لمحكمة الموضوع الحرّية المطلقة فى تقسيم مصاريف الدعوى بين المتهم المحكوم عليه جنائيا ومدنيا وبين المدّعى بالحق المدنى المحكوم له ببعض التعويض كما يتراءى لها [(1)].


[(1)] يراجع الحكم الصادر فى 30 يناير سنة 1930 فى القضية رقم 2185 سنة 46 القضائية.