مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 265

جلسة 12 مارس سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

(204)
القضية رقم 719 سنة 48 القضائية

هتك عرض:
( أ ) القصد الجنائى فى هذه الجريمة. متى يتحقق؟
(ب) أربعة أشخاص ألقوا بنتا على الأرض. بعضهم أمسكها من يديها ورجليها وبعضهم اعتدى عليها بطعنها بمدية وتمكن أحدهم من إزالة بكارتها بإصبعه. هتك عرض بالإكراه. الأربعة فاعلون أصليون.
(المادة 231 ع)
تعديل وصف التهمة:
(جـ) طلب النيابة اعتبار المتهم فاعلا أصليا بعد إحالته باعتباره شريكا. متى لا يكون ذلك مخلا بحق الدفاع؟
1 - القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض يتحقق بثبوت نية الاعتداء على موضع عفة المجنى عليها؛ ولا عبرة بالباعث على ارتكابها سواء أكان إرضاء للشهوة أو حبا للانتقام أو غير ذلك.
2 - إذا اتهم أربعة أشخاص بأنهم ألقوا المجنى عليها على الأرض وأمسكوها من يديها ورجليها وطعنها اثنان منهم بمدية فى ساعدها وفخذها حتى تمكن آخر من إزالة بكارتها بإصبعه فإن الأفعال المسندة إلى المتهمين الأربعة المذكورين تكوّن الفعل الأصلى لجريمة هتك العرض بالإكراه لا الاشتراك فيها، ويعتبر كل منهم فاعلا أصليا فى هذه الجريمة.
3 - لا يعدّ إخلالا بحق الدفاع أن تطلب النيابة تعديل وصف التهمة بالجلسة واعتبار المتهمين فاعلين أصليين بعد أن أحيلوا لمحكمة الجنايات على اعتبارهم شركاء فى التهمة عينها ما دام أن هذا التعديل لم يسوئ مركز المتهم ولم ينسب له أمورا لم يشملها التحقيق ولم يعارض المتهم ولا وكيله فيه.