مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 274

جلسة 19 مارس سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

(218)
القضية رقم 775 سنة 48 القضائية

( أ ) عاهة مستديمة. متى يتحقق حصولها؟
(المادة 204 عقوبات)
(ب) إتلاف الزرع. بيان طريقته. لا وجوب.
(المادة 321 عقوبات)
1 - لتطبيق المادة 204 عقوبات لا ضرورة لأن تكون العاهة قد جعلت حياة المجنى عليه عرضة لأخطار جديدة، بل إذا وقفت خسارة المجنى عليه عند فقد عضو من أعضاء جسمه أو جزء من عضو الخ فإن تلك المادة تطبق، إذ العجز الذى ينشأ عن الإصابة هو الذى يتحقق به معنى العاهة المستديمة.
2 - يكفى لصحة انطباق المادة 321 عقوبات أن يثبت بالحكم حصول إتلاف للزراعة بغير حاجة إلى بيان طريقة الإتلاف ولا كيفية حصوله لأن الإتلاف يصح أن يقع بأية طريقة من الطرق ولم يتطلب القانون له طريقة معينة.