مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 276

جلسة 29 مارس سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

(222)
القضية رقم 793 سنة 48 القضائية

إتلاف وتخريب وتعييب. هدم بناء منزل. مناط العقاب فى هذه الجريمة. الدفع بأن المنزل مقام على أرض مملوكة للمنافع العامة. لا يجدى.
(المادة 316 ع)
من يهدم منزلا لآخر يعامل بالمادة 316 ع. ولا يغنى دفعه بأن بناء المنزل مقام على أرض مملوكة للمنافع العامة، لأنه سواء أصح دفعه أم لم يصح فإن هدم البناء لا يجوز إلا بالاتفاق مع ذى الشأن أو بناء على حكم قضائى عند التنازع.