مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 276

جلسة 29 مارس سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

(223)
القضية رقم 795 سنة 48 القضائية

( أ ) دفاع. تغيير وصف التهمة بغير لفت نظر المتهم. متى لا يكون مخلا بحق الدفاع؟
(المادتان 37 و40 تشكيل)
(ب) تزوير. ركن الضرر. القصد الجنائى. دلالة سياق الحكم على توفرهما. كفاية ذلك.
(جـ) اشتراك بالاتفاق. كيفية إثباته.
(المادة 40 ع)
1 - ليس للمتهم أن يتظلم من تعديل وصف التهمة بدون لفت نظره إليه ما دام الوصف الجديد لم يترتب على إضافة عناصر جديدة إلى الوقائع التى تناولها التحقيق ورفعت بها الدعوى العمومية ولم يؤد إلى تشديد العقوبة التى كان مطلوبا تطبيقها من بادئ الأمر.
2 - لا يصح الطعن فى الحكم بسبب أنه لم يذكر صراحة توفر ركنى الضرر والقصد الجنائى فى جريمة التزوير ما دام سياق الكلام يدل عليهما.
3 - ليس من الواجب حتما أن يشتمل الحكم على وقائع مادية مكوّنة للاشتراك بالاتفاق، لأن هذا النوع من الاشتراك قد لا يكون له مظهر خارجى يدل عليه، ويكفى أن يبين الحكم الأسباب التى أقنعت محكمة الموضوع بوجود ذلك الاشتراك.