مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 282

جلسة 29 مارس سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

(228)
القضية رقم 809 سنة 48 القضائية

( أ ) قتل عمد. قتل عمد تقدّمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى. المادة 198/ 2 ع. مدى تطبيقها.
(ب) طعن بطريق النقض. متهمان بتهمة واحدة. تعديل المحكمة وصف التهمة بالنسبة لأحدهم فقط. طعن الآخر على الحكم بعدم تعديل التهمة بالنسبة له أيضا. لا يصح.
(المادة 229 تحقيق)
(جـ) إثبات. شهادة مجنى عليه متوفى. الأخذ بأقواله دون تلاوتها بالجلسة. لا مانع.
(المادة 164 و165 تحقيق)
(د) دفاع. تغيير وصف التهمة من قتل مع سبق الإصرار إلى قتل تلته جناية أخرى. هل يعدّ إخلالا بحق الدفاع؟
(المادتان 198/ 2 و194 ع و40 تشكيل)
(هـ) إثبات. شهادة شهود المدعى المدنى. طلب المتهم عدم سماعهم لعدم إعلانه بهم. إجابة المحكمة طلبه. لا عيب.
(المادة 19 تشكيل)
1 - لا يشترط لتطبيق الفقرة الثانية من المادة 198 ع أن تمضى بين الجنايتين فترة من الزمن، بل العكس ما دامت هذه الفقرة تنص على أن جريمة القتل العمد تكون قد تقدّمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى فهى تنطبق فى حالة اقتران الجناية الأخرى بجريمة القتل مثل ما تنطبق فى حالة ما تكون الجناية الأخرى قد تقدّمت جناية القتل أو تلتها بزمن قريب. وكل ما فى الأمر أن لا تكون الجنايتان ناشئتين عن فعل جنائى واحد كعيار نارى واحد يطلق عمدا فيقتل شخصين أو قنبلة تلقى عمدا فتصيب شخصين أو أكثر، إذ وحدة الفعل فى مثل هاتين الصورتين تكون مانعة من انطباق الفقرة المذكورة. أما إذا تعدّد الفعل كما لو أقدم الجانى على قتل شخص عمدا بأن طعنه بسكين قاصدا قتله فأصابه إصابة أودت بحياته ثم شرع فى قتل شخص آخر عمدا بأن طعنه بالسكين فأحدث به جروحا لم تؤد إلى وفاته فإن الفقرة تكون منطبقة ولو كانت الأفعال المتعدّدة قد وقعت فى سورة غضب واحدة متصلة.
2 - لا يصلح وجها للطعن أن يقول المتهم إن المحكمة عدّلت وصف التهمة بالنسبة لمتهم آخر ولم تعدّله بالنسبة له مع اتفاق ظروف التهمتين، إذ لا شأن للمتهم بما أخذت به المحكمة فى حق غيره وإنما شأنه ينحصر فيما يتعلق بمصلحته هو فقط.
3 - ليس من الأوجه المهمة المبطلة للإجراءات ولا للحكم أن تأخذ المحكمة بأقوال المجنى عليه المتوفى دون تلاوتها بالجلسة.
4 - العقوبات المقرّرة بالفقرة الثانية من المادة 198 عقوبات هى عينها المقرّرة بالمادة 194، وإذن فلا يبطل الحكم أن تطبق المحكمة المادة 198/ 2 بدل المادة 194 المقدّم بها المتهم ما دامت أنها لم تسند للمتهم وقائع جديدة. بل المحكمة فى حلٍ من ذلك بمقتضى المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات.
5 - إذا طلب المتهم عدم سماع شهادة شهود المدعى المدنى لأنه لم يعلن بهم وأجابت المحكمة طلبه فلا يكون هذا سببا للطعن فى الحكم لأن ذلك من حق المتهم والمحكمة طبقا للمادة 19 من قانون تشكيل محاكم الجنايات.