مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 285

جلسة 5 أبريل سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

(233)
القضية رقم 1120 سنة 48 القضائية

إثبات. الأخذ بشهادة طفلة سمعت على سبيل الاستدلال وبأقوال متهمين فى الدعوى دون تحليفهم. جوازه.
(المادة 145 تحقيق)
لم يحظر القانون سماع الشهادة التى تؤخذ على سبيل الاستدلال بلا يمين، بل للمحكمة متى اقتنعت بصحتها أن تأخذ بها وتعتمد عليها فى أحكامها. كما أن لها أن تعتمد على أقوال المتهمين التى تعتقد صحتها بدون تحليفهم لأن القانون لم يأمر بالتحليف. وبناء على ذلك لا يقبل وجه الطعن المبنى على أن المحكمة اعتمدت فى إدانة الطاعن على شهادة طفلة أخذت على سبيل الاستدلال وأقوال اثنين من المتهمين فى الدعوى لم يحلفا اليمين.