مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 297

جلسة 16 أبريل سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

(241)
القضية رقم 1143 سنة 48 القضائية

قرعة عسكرية. إهمال الموظف عمدا فى واجباته. القصد الجنائى فى هذه الجريمة.
(المادة 121 من قانون القرعة العسكرية)
إن المادة 121 من قانون القرعة العسكرية لا تكتفى باشتراط توفر القصد الجنائى العام وهو العلم بأن الإهمال فى التبليغ مخالف للقانون والإمساك مع هذا العلم عن التبليغ، بل هى تشترط قصدا جنائيا خاصا هو أن يكون إهمال المتهم فى تأدية واجباته المفروضة عليه وتعمده الإصرار على عدم التبليغ مقصودا به "تخليص أحد الأشخاص من ملزوميته بالخدمة العسكرية بدون حق"، فاذا لم تتوفر هذه النية التى قد يدل عليها بعض أمور كالقرابة أو الرشوة مثلا فلا جريمة ولا عقاب. وعليه فاذا اتهم عمدة باهماله فى تأدية واجباته لأنه لم يبلغ رئيس مجلس القرعة عن شخص احترف التجارة بعد معافاته لأسباب دينية وحكمت المحكمة بادانته بدون أن تبين توفر نية تخليص هذا الشخص من الخدمة العسكرية فان الحكم يكون باطلا واجبا نقضه.