مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 297

جلسة 16 أبريل سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

(242)
القضية رقم 1144 سنة 48 القضائية

نقض وإبرام. استعمال الرأفة. موضوعى.
(المادة 231 تحقيق)
لا يطعن على الحكم ألا تكون المحكمة استعملت الرأفة مع المتهم حتى لو كانت النيابة نفسها قد بينت فى مرافعتها وجوب الرأفة به، إذ أن من أخص ما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع تقدير العقاب بعد ثبوت الإدانة دون أن تتقيد فى ذلك بأى رأى كان.