مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 299

جلسة 16 أبريل سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

(245)
القضية رقم 1157 سنة 48 القضائية

( أ ) إثبات. اعتراف متهم على متهم. جواز الأخذ به.
(ب) مواد مخدّرة. زوجة تحرز مادة مخدّرة. احتجاجها بالمادة 126 ع المكررة. لا يجوز.
(المادة 126 ع المكررة)
1 - للمحكمة الجنائية مطلق الحرّية فى تقدير الدليل الذى يقدّم إليها. فاذا اطمأنت عند نظرها الموضوع إلى صحة اعتراف متهم على آخر ورأت الأخذ بذلك الاعتراف فان لها ذلك بغير مراء.
2 - المادة 126 المكررة من قانون العقوبات يستثنى من أحكامها الزوج والزوجة والأصول والفروع. لكن إذا اتهم زوج وزوجته باحراز مادة مخدّرة وثبت عليهما الإحراز كانا مستحقين للعقاب؛ ولا يجوز للزوجة فى هذه الحالة أن تحتج بالمادة 126 المكررة بزعم أنها مسلوبة الإرادة أمام زوجها ما دام أن لها فى الجريمة عملا ماديا مسندا إليها استقلالا عن عمل زوجها.