مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 332

جلسة 28 مايو سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

(269)
القضية رقم 61 سنة 1 القضائية

( أ ) نقض. أوجه البطلان الجوهرية. عدم ختم الحكم فى الميعاد. لا بطلان.
(المادتان 51 تشكيل و231 تحقيق)
(ب) إثبات:
أقوال الشهود التى تبدى بالجلسة. الرجوع إلى أقوالهم فى التحقيقات. جوازه. أقوال متهم على آخر فى التحقيقات. عدوله عنها بالجلسة. الأخذ بأقواله الأولى. جوازه.
1 - إن المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات لم تنص على بطلان الحكم إذا لم يختم فى ظرف ثمانية أيام. والضرر الذى قد يعود على الطاعن فى هذه الحالة هو عدم تمكنه من تقديم أسباب نقضه. وقد جرت محكمة النقض على منحه أجلا عند طلبه ليتمكن من تحضير الأسباب.
2 - لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تكوين اعتقادها واقتناعها من أى طريق. والقانون لا يلزمها بأن تكوّن هذا الاعتقاد من الشهادات التى تحصل لديها فقط، فلها الرجوع إلى أقوال المتهمين والشهود فى التحقيقات الأولى لمقارنتها بما حصل أمامها توصلا إلى استخلاص الحقيقة منها.
3 - لا مانع فى القانون يحول دون الأخذ بأقوال متهم على متهم فى التحقيقات الأولى ولو عدل عنها فى الجلسة متى وجد من الظروف ما يجعل المحكمة تثق بتلك الأقوال الأولى، وترى أن العدول عنها أمامها غير مطابق للحقيقة.