مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 340

جلسة 11 يونيه سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

(274)
القضية رقم 63 سنة 1 القضائية

حمل وإحراز السلاح بدون رخصة. شيخ بلد رفت ولم يعلن بالرفت. استمرار حيازته للسلاح قبل العلم برفته. لا عقاب.
(قانون إحراز وحمل السلاح رقم 8 لسنة 1917)
إذا فصل شيخ بلد فى حين غيابه عن بلده ولم يعلن بهذا الفصل واستمرّت حيازته للسلاح فلا عقاب عليه. لأن حيازته فى الأصل قبل فصله كانت مباحة لأنه من رجال القوّة العمومية؛ فاستمرار تلك الحيازة بعد فصله وأثناء غيابه عن مقرّ بلده لا يغير صفة الحيازة من مباحة إلى محرّمة، بل المفروض فى هذه الحالة أن تطالبه الإدارة بتسليم السلاح حتى يحصل من جديد على ترخيص بحمله وإحرازه. وليس تعيين شيخ آخر بدله مما يصح اعتباره إعلانا له بالفصل.