مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 341

جلسة 11 يونيه سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

(275)
القضية رقم 262 سنة 1 القضائية

( أ ) سب علنى. عدم إثبات العلانية بالحكم. نقض.
(المادة 265 ع)
(ب) دعوى عمومية. مدع مدنى. رفع الدعوى مباشرة أمام محكمة الجنح. تنازله عن الدعوى المدنية. أثره على الدعوى الجنائية.
(المادة 50 تحقيق)
1 - يجب لتطبيق المادة 265 عقوبات أن تتوافر شروط منها حصول السب علنا أى فى محل أو محفل عمومى؛ فاذا اقتصر الحكم على ذكر أن التهمة ثابتة من شهادة المدّعى المدنى وكانت شهادة المدّعى المدنى قاصرة على ذكر ألفاظ السب بدون بيان المحل الذى حصل فيه السب وهل هو عمومى أو خصوصى كان الحكم باطلا واجبا نقضه.
2 - أباح القانون للمدّعى المدنى تحريك الدعوى الجنائية بمجرّد رفعه دعواه المدنية أمام محكمة الجنح أو المخالفات؛ ومتى رفعت الدعوى المدنية تحرّكت معها الدعوى الجنائية وأصبح من حق المحكمة وواجبها الفصل فى الدعوى الجنائية بما تراه دون أن تتقيد بطلبات النيابة ودون أن يؤثر عليها تنازل المدّعى المدنى عن دعواه المدنية، لأن ذلك التنازل لا يؤثر على الدعوى الجنائية التى تبقى معلقة أمام المحكمة. فتنازل المدّعى المدنى وتفويض الرأى من النيابة لا يمحو الدعوى الجنائية من الوجود ويكون فصل المحكمة فيها بحق ومطابقا للقانون.