مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 341

جلسة 11 يونيه سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

(276)
القضية رقم 268 سنة 1 القضائية

( أ ) قضاء محكمة الجنح فى جناية غير محوّلة إليها بطريقة قانونية (قانون 19 أكتوبر سنة 1925). خطؤها. اضطرار محكمة الاستئناف لنظرها مع وجود هذا الخطأ. لا بطلان.
(المادة 189 تحقيق)
(ب) تعديل وصف التهمة. النزول بالجريمة إلى نوع أخف. حق المحكمة فى ذلك.
(المادة 40 تشكيل)
(جـ) دعوى مدنية. أثر استئناف المدعى المدنى. جواز الحكم بالتعويض على متهم مقضى ببراءته ابتدائيا مع عدم استئناف النيابة.
(د) مسئولية مدنية. التضامن فيها. مناطه.
1 - إذا قضت محكمة الجنح فى جناية لم تحوّل إليها طبقا لقانون 19 أكتوبر سنة 1925 واستأنف المتهم وحده هذا الحكم وسارت محكمة الجنح فى نظر الاستئناف وقضت فيه بعقوبة الحكم الابتدائى فلا يصح الطعن فى الحكم بسبب أن محكمة الدرجة الأولى أخطأت فى تطبيق القانون وجارتها محكمة الدرجة الثانية على خطئها. ذلك لأن محكمة الدرجة الأولى وإن كانت مخطئة حقا فى حكمها إلا أن المحكمة الاستئنافية كانت ملزمة فى هذه الحالة التى كان الاستئناف فيها حاصلا من المتهم وحده بالحكم فى موضوع القضية كما تقضى بذلك المادة 189 من قانون تحقيق الجنايات، كما كانت ملزمة أن لا تتجاوز العقوبة المقضى بها ابتدائيا، وهذا ما فعلته فلا بطلان فى حكمها. وكل ما فى الأمر أنه كان يجب على المحكمة الاستئنافية فى مثل هذه الصورة أن تقرّر بوقوع الجناية فعلا وأن تصفها وصفها القانونى المترتب على وقائعها التى تكون ثبتت فعلا لديها وأن تذكر مادة القانون المنطبقة عليها.
2 - القاعدة المقررة فى المادة 40 تشكيل هى من القواعد العامة التى يؤخذ بها أمام جميع المحاكم الجنائية. وهى تجيز للمحكمة أن تنزل فى حكمها بالجريمة إلى نوع أخف متى ظهر لها عدم ثبوت بعض الأفعال المنسوبة للمتهم أو عدم ثبوت بعض الظروف المشدّدة؛ فلا يجوز الطعن فى الحكم بسبب أن المحكمة نزلت بالجريمة من جناية إلى جنحة خصوصا إذا روعى أن لا مصلحة للمتهم فى مثل هذا الطعن.
3 - لمحكمة الجنح الاستئنافية أن تقضى بالتعويضات المطلوبة من المتهمين المقضى ببراءتهم بناء على استئناف المدعى بالحقوق المدنية دون النيابة ولو أنها لا تملك الحكم فى مسئوليتهم الجنائية بسبب عدم استئناف النيابة لحكم البراءة الصادر لمصلحتهم.
4 - القضاء على المسئولين عن الحقوق المدنية بالتضامن لا يقتضى اتفاقا سابقا بين المتهمين على الإجرام بل ولا يقتضى توافق المتهمين على التعدّى والإيذاء. ويكفى لترتب التضامن أن تتحد إرادة الفاعلين مجرّد اتحاد وقتى على الاعتداء على المجنى عليهم، وأن يقارف كل منهم هذا الاعتداء فعلا أو يشترك فيه.