مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 347

جلسة 28 يونيه سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

(278)
القضية رقم 84 سنة 1 القضائية [(1)]

خيانة الأمانة. عقد الوكالة بالعمولة. جواز إثباته بالبينة.
(المواد 81 - 89 تجارى و234 مدنى)
عقد الوكالة بالعمولة هو من العقود التجارية بنص القانون التجارى وقد أجازت المادة 234 من القانون المدنى إثبات مثله بالبينة فلا يصح القول بعدم إمكان إثبات هذا العقد إلا بالكتابة عملا بالقواعد المدنية.


[(1)] واقعة القضية أن شخصا تاجرا عهد إلى المتهم القيام بتصريف بذرة على المزارعين وتحرير سندات بما يكون فى ذمتهم ثم تحصيل هذه السندات عند الاستحقاق وذلك نظير عمولة معينة، فقام المتهم بهذه المهمة على وجه مرض فى السنة الأولى ولكنه اختلس ثمن البذرة وما حصله من قيمة السندات فى السنة الثانية. ولما طلب المدعى المدنى أمام محكمة الموضوع أن تسمح له باثبات ما يدعيه بالبينة دفع المتهم طلبه هذا بعدم جواز قبوله بناء على أن عقد الوكالة المدعى يزيد على ألف قرش فقبلت المحكمة هذا الدفع وقضت بعدم جواز إثبات العقد المدعى إلا بالكتابة عملا بالقواعد المدنية وحكمت ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية ومحكمة النقض نقضت هذا الحكم بناء على القاعدة التى قررتها.