مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 347

جلسة الاثنين 2 نوفمبر سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

(279)
القضية رقم 295 سنة 1 القضائية

استئناف. استئناف النيابة حكما صادرا بالبراءة بناء على معارضة المتهم. أثره. عدم جواز تشديد العقوبة المحكوم بها غيابيا ما دامت النيابة لم تستأنف الحكم الغيابى.
إذا حكم على متهم غيابيا بعقوبة وعارض فى الحكم ولم تستأنف النيابة ثم حكم بالغائه وبراءة المتهم فاستأنفت النيابة حكم البراءة فليس للمحكمة الاستئنافية أن تشدّد العقوبة التى كان مقضيا بها غيابيا. لأن عدم استئناف النيابة للحكم الغيابى الابتدائى يجعل هذا الحكم نهائيا فى حقها بالنسبة للإدانة ومقدار العقوبة بحيث لو عارض فيه المتهم وتأيد فلا وجه لها فى استئناف الحكم الصادر بتأييده لأنه لم يسلبها شيئا مما حصلت عليه بالحكم الغيابى وقنعت به. أما إذا ألغى وبرئ المتهم أو إذا عدل بتخفيف العقوبة فلها أن تستأنف كيما تصل إلى إدانة المتهم ومعاقبته فى حد القدر الذى كان نهائيا فى حقها وهو القدر الوارد بالحكم الغيابى. وكل تصرف من المحكمة الاستئنافية تتجاوز فيه هذا الحدّ يكون تصرفا خاطئا لأنه - من جهة - ينافى قوّة الشىء المحكوم به فى حق النيابة العامة والمكسوب للمتهم - ومن جهة أخرى - فيه إنزال الضرر بالمتهم بسبب مسعاه هو لجرّ مصلحة لنفسه، إذ لولا معارضته فى الحكم الغيابى لما توصلت النيابة إلى رفع الأمر للمحكمة الاستئنافية ولأصبح الحكم الغيابى نهائيا فى حقه وحقها معا.