مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 348

جلسة الاثنين 2 نوفمبر سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

(280)
القضية رقم 297 سنة 1 القضائية

اشتراك فى جريمة. اتهام عدّة أشخاص بضرب أفضى إلى موت من غير سبق إصرار. وجوب تعيين من ضرب المجنى عليه الضربة المميتة. الاعتماد فى هذا التعيين على مصدر غير صحيح. بطلان الحكم.
إذا اتهم عدّة أشخاص بارتكاب جريمة ضرب أفضى إلى موت مع سبق الإصرار وكانت وفاة المجنى عليه ناشئة من ضربة واحدة من ضربات متعدّدة واستبعدت المحكمة سبق الإصرار فإنه يصبح واجبا عليها عندئذ أن تعين من بين المتهمين من هو الذى ضرب المجنى عليه الضربة المميتة. فإذا ما عينت المحكمة أحد المتهمين واعتمدت فى تعيينه على مصدر ذكرته بالحكم وتبين أن هذا المصدر لا يفيد هذا التعيين؛ فإن حكمها يكون باطلا متعينا نقضه لمخالفته للمصدر الذى استقت منه اعتقادها.