مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 348

جلسة الاثنين 2 نوفمبر سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

(281)
القضية رقم 304 سنة 1 القضائية

( أ ) دفاع. تجريح المجنى عليهم. رفض طلب الاطلاع على قضية لإثبات ذلك بدون تعليل. لا إخلال.
(ب) اشتراك فى الجريمة. تغيير وصف التهمة واعتبار المتهمين جملة شارعين مع سبق الإصرار فى قتل المجنى عليهم جملة. خطأ المحكمة فى هذا الاعتبار. عدم وجود مصلحة فى الطعن فى الحكم لهذا السبب. تحقق المصلحة لو كانت الجريمة هى القتل التام لا الشروع فيه.
(جـ) شريك. عقوبة فى جريمة القتل المستوجب لعقوبة الإعدام. عقوبة فى جريمة الشروع فى القتل. سبيل موازنتهما.
(المادتان 41 و199 ع)
(د) بينة. حرية المحكمة فى تقرير شهادات الشهود.
1 - إذا طلب الدفاع عن المتهمين الاطلاع على قضية تثبت تلفيق المجنى عليهم لجناية على بعض متهمين ورفضت المحكمة هذا الطلب فلا يعتبر هذا إخلالا بحق الدفاع موجبا لنقض الحكم، لأن هذا الدفاع لا يقطع إطلاقا بأن المجنى عليهم يكذبون دائما فى ادعاءاتهم؛ وليس على محكمة الموضوع عند رفضها هذا الطلب أن تعلل رفضها إياه تعليلا صريحا.
2 - إذا اتهم شخص بجريمة شروع مع سبق الإصرار فى قتل مجنى عليه معين وكان معه آخرون كل منهم متهم بجريمة معينة من هذا النوع وقدّموا للمحاكمة على هذا الاعتبار ثم عدلت المحكمة وصف التهمة بدون لفت الدفاع إلى ذلك فاعتبرتهم جميعا جملة واحدة شارعين مع سبق الإصرار فى قتل المجنى عليهم جملة واحدة فإن هذا الاعتبار وإن كان خاطئا لا يسوغ للمتهمين الطعن على الحكم ما داموا لم يضاروا به. لأن كلا منهم هو - على أقل تقدير تراعى فيه مصلحته - شريك فى الجريمة التى ارتكبها زميله وفاعل أصلى فى الجريمة التى ارتكبها هو بنفسه، فاعتبار جميع المتهمين جملة فاعلين أصليين فى الجرائم التى ارتكبوها فرادى لا يسوّئ حالتهم لأن عقوبة الشريك فى هذه الجريمة هى هى عقوبة الفاعل الأصلى.
لكن لو أن الجريمة التى أدين فيها المتهمون كانت جريمة القتل التام لكان خطأ محكمة الجنايات فيما ذهبت إليه من اعتبارها سالف الذكر واضحا ولكان للمتهمين مصلحة فى الطعن لأن الفاعل الأصلى فى جريمة القتل التى تستوجب الإعدام مركزه أسوأ من الشريك الذى يجوز الحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة فقط، فاعتبار الشريك فاعلا أصليا يجب فى هذه الصورة أن ينبه إليه الدفاع.
3 - إن عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة قد شرعت على وجه الاستثناء للشريك فى جريمة القتل المستوجب لعقوبة الإعدام. وشرعتها جاءت فى باب غير باب الشروع لاعتبارات لصيقة بنفس عقوبة الإعدام وهى أن لا تكون تلك العقوبة الفادحة قضاء محتما على الشريك. أما عقوبة الشريك فى جريمة الشروع فى القتل فإن سبيل موازنتها يكون باستعراض عقوبة الفاعل الأصلى فيها ثم قياسها عليها تطبيقا للقاعدة العامة الثابتة وهى من اشترك فى جريمة فعليه عقوبتها.
4 - لا حرج على المحكمة فى أن تأخذ بشهادة بعض شهود النفى وتطرح شهادة البعض الآخر إذ هى مطلقة السلطة فى تقدير أقوال الشهود.