مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 350

جلسة الاثنين 9 نوفمبر سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

(282)
القضية رقم 293 سنة 1 القضائية

( أ ) اختلاس أموال أميرية. الغرامة التى يجب الحكم بها كعقوبة تكميلية. غرامة نسبية. عدم جواز تقديرها. إيجاب التضامن فيها.
(المادتان 44 و97 ع)
(ب) جريمة. بيان أركانها فى الحكم. استيفاء الأدلة القائمة عليها. الرد على النقط التى يثيرها الدفاع. غير لازم.
(المادتان 149 تحقيق و103 مرافعات)
1 - إن الغرامة التى نصت عليها المادة 97 عقوبات هى من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 عقوبات. وهى مؤسسة على قاعدة تخالف قاعدة الغرامات المتروك تقديرها للقاضى فهذه تكون مسئولية كل متهم فيها مرتبطة بدرجة إدانته حسب تعيين القاضى لا بحسب عدد المشتركين معه فى الفعل أو حسب عسرهم، بينما تلك تقدّر بمقتضى القانون بحسب الفائدة التى تحققت أو كان يراد تحققها بواسطة ارتكاب الجريمة أو تقدّر بمبلغ ما يعين بالوجه المتقدّم أهمية الجريمة. فكل إنسان أتى فعلا يجعله مسئولا للحكومة عن نتائج هذا الفعل يكون ملزما بالتضامن مع بقية المتهمين بدفع كامل المبلغ الذى كان يحق للحكومة أن تحصله. ومؤدّى هذا أن الشارع إنما عنى بأن يضمن للحكومة أن تحصل من المتهمين جميعا مبلغا بصفة غرامة يساوى المبلغ المختلس لا أكثر ولا أقل، ولهذا أوجب التضامن فيه على المحكوم عليهم ما لم ينص على خلاف ذلك. فاذا تخطت المحكمة هذه القاعدة بتعديدها للغرامة وإيجابها كلها على كل واحد من المتهمين فان حكمها بهذا لا يتمشى مع القصد الذى رمى إليه الشارع. ولمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ وجعل الغرامة المقضى بها مبلغا واحدا يلزم به جميع المتهمين بالتضامن.
2 - ليست محكمة الموضوع ملزمة بأن ترد على كل نقطة يثيرها الدفاع من وقائع الدعوى وأدلتها ما دامت هى قد استوفت أركان الجريمة والأدلة القائمة على توافرها وبحثت النقط الجوهرية المرتبطة بذلك.