مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 352

جلسة الاثنين 9 نوفمبر سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

(284)
القضية رقم 10 سنة 2 القضائية

عاهة مستديمة. عبارة "يستحيل برؤها" فضلة لا موجب لإيرادها بالحكم.
(المادة 204 عقوبات)
إن عبارة "يستحيل برؤها" التى وردت بالمادة 204 عقوبات بعد عبارة "عاهة مستديمة" إنما هى فضلة وتكرير للمعنى بلازمه، إذ استدامة العاهة يلزم عنها حتما استحالة برئها. فمتى قيل "إن العاهة مستديمة" كان معنى ذلك أنها باقية على الدوام والاستمرار مستحيل برؤها والتخلص منها. على أن تلك العبارة لا وجود لها بالنص الفرنسى للمادة إذ اقتصر فيه على عبارة مستديمة (permanente). فاذا قرر الحكم أخذا بقول الطبيب الشرعى أن العاهة مستديمة ولم يزد على ذلك وطبق المادة 204 كان حكما صحيحا غير مقصر فى تعرف وقائع الموضوع وبيانها.