مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 352

جلسة الاثنين 9 نوفمبر سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

(285)
القضية رقم 11 سنة 2 القضائية

نقض وإبرام. قرار قاضى الإحالة. أوامر غرفة المشورة. الطعن فيهما أمام محكمة النقض. من حق النائب العام وحده.
(المادتان 12 ج و13 تشكيل)
إن المادة 13 من قانون تشكيل محاكم الجنايات صريحة فى أن الطعن فى قرارات قاضى الإحالة أمام محكمة النقض لا يجوز إلا لخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها ولا يكون إلا من النائب العمومى. وإذا صح بطريق القياس اعتبار الأوامر الصادرة من غرفة المشورة بحسب المادة 12 (ج) من القانون المذكور قابلة للطعن فيها أيضا بطريق النقض فلا يمكن أن يكون ذلك إلا فى صورة الخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها ولا يكون حق الطعن إلا للنائب العام وحده. أما المدعى بالحق المدنى فلا يجوز له أن يطعن فى هذه الأوامر أمام محكمة النقض.