مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 353

جلسة الاثنين 9 نوفمبر سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

(286)
القضية رقم 14 سنة 2 القضائية

تزوير:
( أ ) شهادة طبية مقدّمة للمأذون لعقد زواج. متى يصح الاعتماد عليها فى تقدير السن؟
(ب) عرض امرأة نفسها على طبيب متسمية باسم أخرى. حصولها منه على شهادة بأن سنها أزيد من ست عشرة سنة. توقيعها على هذه الشهادة. تقديم هذه الشهادة للمأذون لإثبات سن المرأة المنتحل اسمها. لا تزوير.
1 - قد استقر قضاء محكمة النقض على وجوب أن تكون الشهادة الطبية التى تقدّم للمأذون عند عقد الزواج صادرة من طبيبين موظفين بالحكومة حتى يصح له أن يعتمد عليها فى تحرّيه لتقدير السن، فإن كانت صادرة من طبيب واحد فإنها لا تصلح لأن تكون سندا يعتمد عليه، فإن قبلها المأذون واعتمد عليها فهو الملوم لتقصيره فيما يجب عليه، ولا جناح على من قدّمها له ولا مسئولية جنائية عليه [(1)].
2 - إذا حضرت امرأة أمام طبيب وعرضت نفسها عليه متسمية باسم أخرى يراد عقد زواجها وطلبت إليه إعطاءها شهادة بسنها توصلا لإثبات أن سن المرأة المنتحل اسمها أكثر من ست عشرة سنة حتى يمكن عقد زواجها وانخدع الطبيب وأعطاها الشهادة المطلوبة ووقعت هى على هذه الشهادة ببصمة إصبعها فهذه الشهادة لا تزوير فيها مطلقا لا ماديا ولا معنويا، لأنها ليست سندا على أحد ولا تضر أحدا، فهى لا تضر الطبيب لأنه أثبت فيها ما شاهده تماما ولا المرأة التى كان مرادا عقد زواجها لأن التزوير كان لمصلحتها.


[(1)] يراجع حكم محكمة النقض الصادر فى 18 يناير سنة 1931 فى القضية رقم 332 سنة 48 القضائية.