مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 354

جلسة الاثنين 9 نوفمبر سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

(287)
القضية رقم 23 سنة 2 القضائية

أحداث. إرسالهم للإصلاحية. تحديد مدّتها.
(المادة 64 ع المعدّلة بالقانون رقم 27 لسنة 1931)
قانون جديد. سريانه على الماضى. تطبيق القانون الأصلح للمتهم.
(المادة 5 ع)
إن النص الجديد للمادة 64 عقوبات (المعدّلة بالقانون رقم 27 لسنة 1931) إذا كان قد جعل أقصى مدّة يبقى فيها الصغير فى مدرسة إصلاحية أو محل آخر من هذا النوع خمس سنين كما كان بالمادة الملغاة فانه حذف الحدّ الأدنى وصارت مدّة بقاء الصغير بالإصلاحية غير متعلقة برأى القاضى بل متعلقة برأى وزير الحقانية الذى يجوز له أن يأمر بالإفراج عنه فى أى وقت أراد مهما قلت مدّة وجوده بها عن سنتين وهو الحدّ الأدنى فى المادة الملغاة. وبذا أصبح كل تحديد للمدة فى حكم القاضى افتياتا على حق وزير الحقانية ومخالفا للقانون. وبما أن هذا النص الجديد أصلح للمتهمين من النص الملغى فهو الواجب العمل به فى القضايا التى لم يحكم فيها إلا بعد وجوب العمل به حتى ولو كانت حوادثها وقعت قبل هذا الوجوب. وإذن فالحكم الذى يحدّد مدّة بقاء المتهم فى الإِصلاحية يتعين حذف هذا التحديد منه تطبيقا للقانون.