مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 358

جلسة الاثنين 16 نوفمبر سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

(289)
القضية رقم 37 سنة 2 القضائية

( أ ) إصرار سابق. إثباته يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق.
(ب) اعتداء. النية المبيتة على الاعتداء. يجوز أن تكون غير محدودة.
(جـ) إصرار سابق. إثباته ينفى ظرف الدفاع الشرعى.
(المواد 195 و209 و210 ع)
1 - مجرّد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها. وليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما تبينه من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار.
2 - النية المبيتة على الاعتداء يصح أن تكون غير محدودة (indéterminée) ويكفى فيها أن يدبر الجانى الاعتداء على من يعترض عمله كائنا من كان ذلك المعترض.
3 - متى أثبت الحكم توفر سبق الإصرار كان معنى ذلك أن المحكمة استبعدت ما دفع به المتهم من أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس.