مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 359

جلسة الاثنين 23 نوفمبر سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

(290)
القضية رقم 261 سنة 1 القضائية

نقض وإبرام. الأحكام التى يقبل الطعن فيها بطريق النقض.
(المادتان 229 و231 تحقيق)
إن المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات إنما تتكلم عن المواعيد الخاصة بالأحكام الجائز الطعن فيها بطريق النقض وهى المنصوص عليها بالمادة 229، وهذه المادة إنما تجيز الطعن فى أحكام آخر درجة الصادرة فى مواد الجنايات أو الجنح أى فى الأحكام التى تفصل نهائيا فى الموضوع أو تنهى الخصومة فصلا وإنهاء لم يجعل لهما القانون طريقا عاديا للطعن فيهما.
وإذن فالحكم الذى يفصل فى دفوع فرعية فقط دون أن يتعرض لموضوع الدعوى لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض، إذ مثل هذا الحكم لا يمنع أى خصم من خصوم الدعوى منعا نهائيا من المدافعة فيها أمام محكمة الموضوع، فهو إذن ليس من قبيل الأحكام التى قرّرت المادة 231 من تحقيق الجنايات مواعيد لتسليم صورتها.