مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 359

جلسة الاثنين 23 نوفمبر سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

(291)
القضية رقم 271 سنة 1 القضائية

انتهاك حرمة ملك الغير. وجود شخص فى منزل مسكون مختفيا عن أعين من لهم الحق فى إخراجه. المقصود بمن له حق الإخراج.
(المادة 325 ع)
إن المقصود بعبارة "من لهم الحق فى إخراجه" الواردة بالمادة 325 عقوبات هو رب الدار الذى له دون غيره أن يأذن بدخول من يريد دخوله من الزائرين ويأمر بالخروج من لا يرغب فى بقائه بمنزله. فدخول شخص بدعوة من إحدى سيدات المنزل لا يكفى لتبرير وجوده به إذا كان وجوده غير مرغوب فيه من رب الدار. فإذا وجد هذا الشخص مختفيا عن أعين رب الدار فقد قارف الجريمة المنصوص عليها بالمادة المذكورة.