مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 360

جلسة الاثنين 23 نوفمبر سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

(292)
القضية رقم 41 سنة 2 القضائية

دفاع. تعديل وصف التهمة. قيوده.
(المواد 37 و38 و40 تشكيل)
إن المادة 38 من قانون تشكيل محاكم الجنايات تقضى بتنبيه الدفاع إلى تعديل التهمة وبتأجيل الدعوى إذا كان التعديل يخشى منه ضرر بدفاع المتهم. والحق الذى خوّله القانون لمحكمة الجنايات فى تعديل التهمة فى ذات الحكم ومن غير سبق تنبيه الدفاع لا يكون - طبقا للفقرة الثانية من المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات - إلا فى صورة عدم ثبوت بعض الأفعال المسندة للمتهم أو إثبات الدفاع عنه لشىء يقتضى تنزيل التهمة. وعليه فإذا عدّلت المحكمة التهمة من جناية "سرقة بإكراه" إلى جنحة "إخفاء أشياء مسروقة" وأصدرت حكمها بهذا الاعتبار دون أن تنبه الدفاع إلى هذا التعديل كان ذلك إخلالا بحق الدفاع موجبا لنقض الحكم. ومهما يقل من أن جريمة الإخفاء التى انتهت إليها المحكمة فى حكمها هى جنحة أخف عقوبة من جناية السرقة التى كانت مرفوعة بها الدعوى فإنه مما لا شك فيه أن عناصر السرقة بالإكراه غير عناصر الإخفاء والدفاع فى الإخفاء غيره فى السرقة، فتعديل المحكمة فى حكمها للتهمة من سرقة إلى إخفاء ضار بدفاع المتهم وكان يجب تنبيهه إليه وتأجيل الدعوى إذا اقتضت الحال.