مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 361

جلسة الاثنين 23 نوفمبر سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

(293)
القضية رقم 49 سنة 2 القضائية

قوّة الشىء المحكوم فيه. دعوى نفقة أمام المحكمة الشرعية. الأخذ بشهادة الشهود فيها. الادعاء مدنيا ضد الشهود لتزويرهم الشهادة. الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية. لا يقبل لاختلاف الدعويين.
(المادة 232 مدنى)
إذا أصدرت المحكمة الشرعية حكما يقضى بنفقة بناء على شهادة شهود ثم اتضح للنيابة أن شهادات هؤلاء الشهود مزوّرة فرفعت عليهم الدعوى ودخل المحكوم عليه فى دعوى النفقة مدعيا بحق مدنى فلا يجوز لهؤلاء الشهود أن يدفعوا أمام محكمة الجنح بعدم قبول الدعوى المدنية محتجين بالحكم الصادر من المحكمة الشرعية الذى أخذ بشهادتهم لأن الدعوى الشرعية ودعوى التعويض دعويان مختلفتان من حيث الموضوع والسبب والأخصام فالحكم الصادر فى أولاهما لا يحتج به فى الأخرى.