مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 361

جلسة الاثنين 23 نوفمبر سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

(294)
القضية رقم 54 سنة 2 القضائية

سيارة:
( أ ) السير على اليمين. نظام مقرر واجب الاتباع.
(ب) الإسراع فى السير بدون تنبيه. مخالفة. حرية محكمة الموضوع فى استنتاج حصوله.
(المادتان 202 و208 ع والماده 15 من لائحة عربات الركوب الصادرة فى 26 يوليه سنة 1894 والمادتان 28 و53 من لائحة السيارات)
1 - السير على اليمين هو نظام عام مقرّر فى مصر ومتعارف عليه فى كافة أنحاء القطر، وقد نصت عليه لائحة عربات الركوب الصادرة فى 26 يوليه سنة 1894 فى المادة 15 منها. وإذا كانت لائحة السيارات لم تنص على هذا النظام فليس معنى ذلك أن سائق السيارة معفى من الخضوع له. على أن مخالفة سائق السيارة لهذا النظام إن لم تعتبر مخالفة للائحة معينة فانها تعتبر عدم احتياط فى السير نظرا إلى ما هو متعارف من أن الجهة اليسرى من الطريق يجب إخلاؤها لمن يكون قادما من الطريق العكسى. وهذا القدر من الخطأ كاف لمساءلة سائق السيارة عما يقع منه من الحوادث الجنائية نتيجة عدم احتياطه، وذلك عملا بحكم المادتين 202 و208 عقوبات. ولمحكمة الموضوع أن تستنتج حصول هذه المخالفة من أية قرينة فى الدعوى كقرينة وجود الجثة ملقاة بعد الحادثة فى وسط الطريق. وليس للمتهم أن يتظلم إلى محكمة النقض مما تراه محكمة الموضوع فى ذلك لدخوله فيما تملكه هى من حرية استخلاص الأدلة من ظروف الدعوى.
2 - الإسراع فى السير بدون تنبيه يعتبر مخالفة بمقتضى المادتين 28 و53 من لائحة السيارات. ولمحكمة الموضوع أن تستنتج حصول هذه السرعة ولا رقابة لأحد عليها ما دامت لم تتعارض فى استنتاجها مع ما يقبله العقل ولم تخالف الوقائع الثابتة فى الدعوى.