مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 362

جلسة الاثنين 23 نوفمبر سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

(295)
القضية رقم 58 سنة 2 القضائية

إثبات. اعتراف متهم على آخر. قوّته فى الإثبات.
إن ما اشتهر من أن اعتراف متهم على متهم آخر لا يصح بذاته أن يكون دليلا على هذا الآخر ليس قاعدة قانونية واجبة الاتباع على إطلاقها. لأن حجية هذا الاعتراف مسألة تقديرية بحتة متروكة لرأى قاضى الموضوع وحده، فله أن يأخذ باعتراف متهم ضد متهم آخر إذا اعتقد صدقه أو أن يستبعده إذا لم يثق بصحته.