مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 362

جلسة الاثنين 23 نوفمبر سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

(296)
القضية رقم 68 سنة 2 القضائية

مجرم اعتاد الإجرام. الحكم بارساله إلى محل خاص. عقوبة جناية. توقيعها من اختصاص محكمة الجنايات دون محكمة الجنح.
(القانون رقم 5 لسنة 1908 وقانون 19 أكتوبر سنة 1925)
إذا اتهم شخص بسرقة مع العود وأحيل إلى محكمة الجنح فحكمت بإرساله إلى محل خاص تطبيقا للمادة الأولى من القانون رقم 5 سنة 1908 الخاص بالمجرمين المعتادين على الإجرام فان الحكم يكون باطلا، لأن الحكم بهذه العقوبة - وهى عقوبة جناية - من شأن محكمة الجنايات وحدها. أما قاضى الجنح ومحكمة الدرجة الثانية فليس لهما فى هذه الحالة إلا أن يحكما بعقوبة الحبس. فاذا قضى أيهما بإرسال المتهم إلى محل خاص فقد تجاوز سلطته وأخطأ فى تطبيق القانون.