مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 363

جلسة الاثنين 30 نوفمبر سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

(297)
القضية رقم 91 سنة 2 القضائية

اختلاس أشياء محجوز عليها:
( أ ) حارس. عدم تقديمه الشىء المحجوز عليه وعدم إرشاده عنه يوم البيع.
(ب) القصد الجنائى فى هذه الجريمة. كيفية تحققه.
(جـ) بطلان الحجز. أثره فى تكوين الجريمة.
(المادتان 296 و297 ع)
1 - إن من واجب الحارس أن يقدم الشىء المحجوز إلى المحضر يوم البيع، فاذا كان هذا الشىء قد نقل من مكان الحجز لعلة من العلل وجب على الحارس أن يرشد المحضر إلى مكان وجوده إن لم يستطع إحضاره إلى المكان الذى كان فيه. وليس على المحضر أن يبحث عن الشىء المحجوز بنفسه لأن وقته لا يمكن أن يتسع لمثل ذلك ولأن مهمة الإرشاد تقع على عاتق الحارس. فامتناعه عن تقديم الشىء يوم البيع أو الارشاد عنه يكفى لاعتباره مبددا لأن كل فعل من هذا القبيل يكون الغرض منه وضع العراقيل فى سبيل التنفيذ على الشىء المحجوز عليه يأخذ حكم التبديد سواء بسواء.
2 - قول الحارس للمحضر "إن الشىء المحجوز لا يمكن بيعه وإنه لا يسلم فى بيع الشىء المحجوز مهما كان" - هذا القول يفيد توفر القصد الجنائى فى جريمة التبديد لأن فيه معنى الامتناع عن تقديم الشىء المحجوز للبيع أو الإرشاد عنه.
3 - كون الحجز قد وقع باطلا لعدم مراعاة الأوضاع القانونية الواجب اتباعها فيه لا ينفى سوء القصد ولا يرفع المسئولية الجنائية عن المختلس.