مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 364

جلسة الاثنين 7 ديسمبر سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

(298)
القضية رقم 544 سنة 2 القضائية

جريمة دخول منزل. إثبات توافر القصد الجنائى. وجوبه.
(المادة 324 ع)
دخول المنازل يكون لأسباب بعضها مشروع جائز وبعضها غير جائز. ولكن لا عقاب على الدخول الغير الجائز إلا فى الصور التى ينص قانون العقوبات صراحة على حظرها والعقاب عليها. والمادة 324 تنص فيما تنص عليه على حظر دخول البيوت المسكونة وما ماثلها إذا كان هذا الدخول مقصودا به ارتكاب جريمة فيها. فقصد ارتكاب الجريمة فى أحد تلك الأمكنة ركن أساسى من أركان الجريمة التى تنص عليها المادة وعلى القاضى أن يبين فى حكمه قيام هذا الركن وثبوته لديه، فان لم يفعل كان حكمه غير صحيح وتعين نقضه.
ولا يكفى للإثبات فى هذا المقام أن يقول القاضى "إن التهمة ثابتة على المتهم من شهادة المجنى عليه بأنه وجد المتهم بعد منتصف الليل بمنزله ومن اعتراف المتهم فى التحقيق بوجوده داخل المنزل وضبطه فيه" إذ محصل هذا كله أن المتهم دخل منزل المجنى عليه وليس كل دخول معاقبا عليه.