مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 364

جلسة الاثنين 7 ديسمبر سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

(299)
القضية رقم 545 سنة 2 القضائية

نقض وإبرام. محكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرّية. طعنه. وجوب إيداع كفالة.
(المادة 36 من القانون رقم 68 لسنة 1931)
كل من لم يكن محكوما عليه بعقوبة مقيدة للحرّية يجب عليه - عند التقرير بالطعن - أن يودع الكفالة المنصوص عليها بالمادة 26 من القانون رقم 68 لسنة 1931 الصادر بانشاء محكمة النقض والإبرام؛ فاذا هو لم يصحب تقريره بايداع هذه الكفالة فلا يجوز لقلم الكتاب قبول تقريره، فاذا قبله قلم الكتاب تعين على المحكمة استبعاده.