مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 370

جلسة الاثنين 14 ديسمبر سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

(301)
القضية رقم 887 سنة 2 القضائية

نقض وإبرام. الطعن فى قرار غرفة المشورة بطريق النقض. عدم جوازه من المدعى المدنى.
(المادتان 12(ج) و13 تشكيل)
إن القانون لم ينص على جواز الطعن فى قرار غرفة المشورة بطريق النقض والإبرام، وإنما نص فى المادة 13 من قانون تشكيل محاكم الجنايات على جواز هذا الطعن فى قرار قاضى الإحالة الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو الصادر باعادة القضية إلى النيابة لأن الأفعال المسندة إلى المتهم لا تخرج عن كونها جنحة أو مخالفة، ولم يبح ذلك الطعن إلا للنائب العمومى على أن يكون مبناه اشتمال قرار الإحالة على خطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها. فاذا صح قياسا على ذلك اعتبار قرارات غرفة المشورة الصادرة طبقا لحكم المادة 12 (ج) من القانون المذكور قابلة للطعن بطريق النقض والإبرام فلا يجوز أن يقبل هذا الطعن إلا من النائب العمومى وحده ولنفس السبب الذى يباح له من أجله الطعن فى أوامر قاضى الإحالة. أما المدعى المدنى فلا يقبل منه الطعن فيها.