مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 370

جلسة الاثنين 14 ديسمبر سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

(302)
القضية رقم 897 سنة 2 القضائية

سرقة. سرقة فى طريق عمومى. تعريف الطريق العمومى.
(المادة 272 ع)
من المتفق عليه أن الطريق العام هو كل طريق يباح للجمهور المرور فيه فى كل وقت وبغير قيد سواء أكانت أرضه مملوكة للحكومة أم للأفراد. فوقوع سرقة على جسر ترعة مباح المرور عليه يقع تحت متناول المادة 272 عقوبات سواء أكانت هذه الترعة عمومية مملوكا جسرها للحكومة أم كانت خصوصية ولكن المرور عليها مباح.