مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 371

جلسة الاثنين 14 ديسمبر سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

(303)
القضية رقم 899 سنة 2 القضائية

( أ ) إثبات فى المواد الجنائية. مدع مدنى. شهادة. اتخاذها سندا للحكم بالإدانة. لا مانع.
(ب) إثبات فى المواد الجنائية. مدع مدنى. فقدانه الأهلية لقصر سنه فيما يتعلق بالدعوى المدنية. حيازته الأهلية القانونية لأداء الشهادة فى الدعوى العمومية متى كانت سنه أزيد من أربع عشرة سنة.
(جـ) متهم. تعدّد المتهمين. اعتبارهم فاعلين أصليين فى جريمة ضرب أحدث وفاة. شرطه.
1 - لا يوجد أى مانع قانونى يمنع من سماع شهادة المدعى المدنى فى الدعوى العمومية مع تحليفه اليمين كغيره من الشهود. ولئن كان هو يستفيد فى دعواه المدنية من شهادته التى يؤدّيها بعد الحلف فهى استفادة تبعية محضة لا يصح بسببها تعطيل دليل الدعوى العمومية. ولا يصح القول بأن المدعى المدنى خصم فى الدعوى ولا تجوز شهادته، فان المدعى المدنى إذا كان خصما فى الدعوى المدنية فهو ليس خصما فى الدعوى العمومية وشهادته إنما هى راجعة أوّلا وبالذات إلى الدعوى العمومية التى لا خصومة له فيها؛ والمحكمة إذ تحكم فى الدعوى المدنية لمصلحته فليس ذلك آتيا من أنها أخذت بأقواله فى الدعوى المدنية مباشرة وهو خصم فيها بل لأن الدعوى العمومية قد ثبتت صحتها لديها وثبوتها يقتضى حتما ثبوت الدعوى المدنية المترتبة عليها.
2 - المدعى المدنى سواء أكان مدعيا بشخصه أم بواسطة نائب شرعى عنه تصح شهادته بعد حلفه اليمين، لأنه إذا كان قاصرا فاقد الأهلية فيما يتعلق بالدعوى المدنية فانه فيما يتعلق بأداء الشهادة فى الدعوى العمومية يكون حائزا للأهلية القانونية متى كانت سنه أزيد من أربع عشرة سنة.
3 - للمحكمة أن تعتبر المتهمين فاعلين أصليين فى الضرب الذى أحدث الوفاة ولو كانت بعض الضربات لم تؤثر فى القتل متى ثبت أن الضربات التى نشأت عنها الوفاة كانت أزيد من عدد الضاربين.