مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 376

جلسة الاثنين 21 ديسمبر سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

(305)
القضية رقم 550 سنة 2 القضائية

غش البضاعة. معناه. التقليد. الفرق بين الجريمتين.
(المادتان 302 و305 ع)
الجريمة المنصوص عنها فى المادة 302 ع تستلزم حتما حصول الغش فى جنس البضاعة. وجنس البضاعة هو مجموع صفاتها وخواصها التى تلازمها فتعينها تعيينا جليا يعرفه ذوو المران من الكافة ولا يخطئون فيه عادة. وهذه الصفات ترجع إما إلى الإقليم الذى تنبت فيه البضاعة أصلا إذا كانت مما يزرع، أو تنشأ فيه وتتناسل أصلا إذا كانت من الحيوانات، أو الجهة التى تصنع فيه أصلا إذا كانت من المصنوعات. فالبضاعة التى ليس لها خواص طبيعية أو صفات صناعية تنفرد بها ومضمون ثباتها بل هى تركيب قابل للتغير والتنوّع حسب مشيئة صاحبه (كدخان مصنع من المصانع) لا يمكن أن يقع فيها غش الجنس الذى عنته المادة 302 ع. فمن يبيع بضاعة (علب سجاير) على أنها من صنع مصنع كذا ثم اتضح أنها ليست من صنع هذا المصنع وأن الصنف الموجود بها ردىء فلا عقاب عليه، لأن جريمته هى جريمة تقليد لعلامة هذا المصنع التى نص عليها فى المادة 305 ع الموقوف العمل بها لأن الشارع لم يضع للآن لوائح لتخصيص علامات المصانع لأصحابها.